محمد بن عبد الوهاب
12
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
ولا يدخله بشيء فيه اسم الله ، لأنه صلى الله عليه وسلم " إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " 1 ، رواه أبو داود 2 ، وقال حديث منكر . فإن احتاج إلى ذلك دخل ، ويستره ، لأنه حالة ضرورة . ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ; لأنه أسهل للخارج ، لحديث قيس بن مالك ، أخرجه الطبراني 3 . وإن كان في الفضاء أبعد واستتر ، لحديث المغيرة ، رواه أبو داود 4 . ويرتاد لبوله موضعا رخوا ، ولا يبول في شق ، ولا سرب ، لحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو داود 5 . ولا يبول في طريق نافع ، ولا تحت شجرة مثمرة ، لأنه يؤذي الناس بذلك ; وقال صلى الله عليه وسلم " اتقوا اللاعنين " 6 رواه مسلم 7 . ولا يستقبل القبلة في القضاء ، لحديث أبي أيوب ، متفق عليه 8 . وفي استدبارها في الفضاء ، واستقبالها في البنيان روايتان . قال الشيخ تقي الدين : يحرم استقبال القبلة ، واستدبارها عند التخلي مطلقا ، سواء الفضاء والبنيان 9 . وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز .
--> 1 الترمذي : اللباس ( 1746 ) , والنسائي : الزينة ( 5213 ) , وأبو داود : الطهارة ( 19 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 303 ) . 2 نيل الأوطار : جم 1 / 86 . 3 هذا الحديث ضعفه النووي . وراويه سراقة بن مالك . 4 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج 1 / 14 . 5 نيل الأوطار ج 1 / 98 . 6 مسلم : الطهارة ( 269 ) , وأبو داود : الطهارة ( 25 ) , وأحمد ( 2 / 372 ) . 7 النووي على مسلم ج 3 / 161 . 8 النووي على مسلم ج 3 / 152 , 153 . 9 الاختيارات : 8 .